بعد مرور خمس سنوات على تطبيق مدونة الأسرة لازالت الأرقام تفرز كل يوم معطيات جديدة حول مدى فعالية تطبيق هذه المدونة خاصة في الشق المتعلق بالطلاق، حيث كشفت الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل في انتظار إحصائيات سنة 2008 ، ارتفاع قضايا الطلاق في المغرب بنسبة 80% خلال العام الماضي، معظمها بسبب الخلافات بين الزوجين.
وأبرزت الإحصائيات أن المحاكم المغربية استقبلت، خلال السنة الماضية، 27 ألفا و904 حالات طلاق، مقابل 28 ألفا و239 قضية، خلال سنة 2006، مضيفة أن نسبة الطلاق بالثلاث عرفت بدورها تراجعا بنسبة 44.59 في المائة، في حين ارتفعت نسبة الطلاق بالتراضي بنسبة 22.28 في المائة، بينما تراجع الطلاق بالخلع بنسبة 10.14 في المائة
فيما سجلت النساء تفوقا على الرجال في طلبات الطلاق، إذ رفعن 26547 قضية مقابل 40728..
وتصدرت قضايا الطلاق للشقاق مجموع القضايا المعروضة على المحاكم، إذ ناهزت 24 ألف و783 قضية، مقابل 55 قضية فقط بسبب عيب في أحد الأزواج، و1071 قضية بسبب الإخلال بأحد الشروط المتضمنة في عقد الزواج، و2169 قضية طلاق بسبب غياب الزوج عن مسكنه
وأفادت وزارة العدل، أنه باستثناء قضايا طلاق الشقاق التي سجلت ارتفاعا، خلال السنة الماضية، مقارنة مع سنة 2006، بحوالي 80 في المائة، تقلص عدد قضايا الطلاق الأخرى بنسب متفاوتة، وتراجعت قضايا الطلاق بسبب الإخلال بأحد الشروط المتضمنة في عقد الزواج، بنسبة 67 في المائة، وكذا قضايا الطلاق بسبب غياب الزوج بنسبة 20 في المائة.
أما قضايا الطلاق التشريعي، فتعرض على المحاكم حاليا، حسب الإحصائيات نفسها، 66 ألفا و958 قضية، جرى الحسم في 6244 منها بواسطة الصلح، وصدرت أحكام بالطلاق في 21 ألفا و328 قضية، وجرى رفض 10 آلاف و356 قضية، لأسباب أخرى، خلال السنة الماضية.
ويتم الطلاق للشقاق بإرادة الزوجين، وفي جميع الحالات يخول القضاء المغربي حق الطلاق للطرف الذي رفع قضية من هذا النوع، وتكون المناقشات شكلية وتنتهي بالطلاق في نتيجة الدعوى المرفوعة
ويفسر القضاء ارتفاع عدد قضايا الشقاق التي رفعتها النساء مقارنة بالرجال بكون أوراق الدعوى بالنسبة للزوجة معفية من الرسوم القضائية، فضلا عن أن مدونة الأحوال الشخصية السابقة كانت تحظر على المرأة رفع قضية الطلاق للشقاق، وكان هذا جانبا مسكوتا عنه عانت منه بعض النساء الويلات الكثيرة.
وقبل أن يقول القضاء كلمته تتم محاولات للصلح بين الطرفين، لكن كل هذه المحاولات تذهب هباء عندما ترفض الزوجة اللحاق بزوجها، فتحكم المحكمة بالطلاق للشقاق
ويعتبرهذا النوع من الطلاق موضة تبتغيها بعض النساء من أجل التحرر من القيود الاجتماعية التي ترى أنها أسيرة لها.و بالنسبة لإشكالية ثبوت الزوجية لم يتحقق بشأن هذه المسألة التقدم المأمول بتعميم عقد الزواج, كوسيلة إثبات وحيدة لقيام العلاقة الزوجية, حيث سينتهي في مطلع فبراير المقبل اجل الخمس سنوات الذي حدده المشرع لتسوية وضعية الزيجات غير الموثقة, بحيث انه لم يتم تجاوز50 ألف حالة. وفي ما يتعلق بالنفقة , أشارت المعطيات التي تم عرضها في ندوة نظمت بمدينة الرباط من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبتعاون مع وزارة العدل إلى أنه بالرغم من المكاسب التي أتت بها مقتضيات المدونة بهذا الخصوص, فان التجربة العملية أبرزت إشكالات حقيقية في كيفية تحديد النفقة من ناحية, وتنفيذها من ناحية أخرى, بحيث أن العديد من أحكام النفقة لا تجد طريقها إلى التنفيذ و لاتضمن قوت الآلاف من الأطفال إما بسبب عسر الزوج أو بسبب ظاهرة التملص واللامسؤولية التي تجعل بعض الآباء يفضلون التحايل على القانون بدل توفير لقمة العيش لأبنائهم.
وبالرجوع إلى الأرقام الرسمية لرسوم الزواج، التي همت التعدد، نجد أنه لم يسجل سنة 2006 إلا 811 حالة، مقابل 875 سنة 2007، ما يعتبر مؤشرا إيجابيا، فيما تتمثل السلبيات حسب الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة في كون منح الإذن بالتعدد مازال يستند إلى القدرة المادية للزوج، في حين أن قانون الأسرة اعتبره عاملا ثانويا ومكملا لا غير، كما أن المبررات الموضوعية كالعقم أو المرض لا تستند على شهادات طبية، بل فقط على أقوال الطرفين، دون التحقق من مدى إجبار الزوج لزوجته الأولى على القبول.
ورغم أن المدونة حددت سن الزواج في 18 سنة بالنسبة للمرأة إلا أن عدد زيجات القاصر لم يختفي، حيث شكلت طلبات الإذن بالزواج نسبة 10℅ بالنسبة لمجموع الزيجات، فيما سجل زواج المرأة بدون ولي ارتفاعا ما بين سنتي 2006 و2007 حيث بلغ62 ألف و162 حالة سنة 2007 ، بزيادة تصل إلى 3.44 ℅ مقارنة مع سنة 2006
وأبرزت الإحصائيات أن المحاكم المغربية استقبلت، خلال السنة الماضية، 27 ألفا و904 حالات طلاق، مقابل 28 ألفا و239 قضية، خلال سنة 2006، مضيفة أن نسبة الطلاق بالثلاث عرفت بدورها تراجعا بنسبة 44.59 في المائة، في حين ارتفعت نسبة الطلاق بالتراضي بنسبة 22.28 في المائة، بينما تراجع الطلاق بالخلع بنسبة 10.14 في المائة
فيما سجلت النساء تفوقا على الرجال في طلبات الطلاق، إذ رفعن 26547 قضية مقابل 40728..
وتصدرت قضايا الطلاق للشقاق مجموع القضايا المعروضة على المحاكم، إذ ناهزت 24 ألف و783 قضية، مقابل 55 قضية فقط بسبب عيب في أحد الأزواج، و1071 قضية بسبب الإخلال بأحد الشروط المتضمنة في عقد الزواج، و2169 قضية طلاق بسبب غياب الزوج عن مسكنه
وأفادت وزارة العدل، أنه باستثناء قضايا طلاق الشقاق التي سجلت ارتفاعا، خلال السنة الماضية، مقارنة مع سنة 2006، بحوالي 80 في المائة، تقلص عدد قضايا الطلاق الأخرى بنسب متفاوتة، وتراجعت قضايا الطلاق بسبب الإخلال بأحد الشروط المتضمنة في عقد الزواج، بنسبة 67 في المائة، وكذا قضايا الطلاق بسبب غياب الزوج بنسبة 20 في المائة.
أما قضايا الطلاق التشريعي، فتعرض على المحاكم حاليا، حسب الإحصائيات نفسها، 66 ألفا و958 قضية، جرى الحسم في 6244 منها بواسطة الصلح، وصدرت أحكام بالطلاق في 21 ألفا و328 قضية، وجرى رفض 10 آلاف و356 قضية، لأسباب أخرى، خلال السنة الماضية.
ويتم الطلاق للشقاق بإرادة الزوجين، وفي جميع الحالات يخول القضاء المغربي حق الطلاق للطرف الذي رفع قضية من هذا النوع، وتكون المناقشات شكلية وتنتهي بالطلاق في نتيجة الدعوى المرفوعة
ويفسر القضاء ارتفاع عدد قضايا الشقاق التي رفعتها النساء مقارنة بالرجال بكون أوراق الدعوى بالنسبة للزوجة معفية من الرسوم القضائية، فضلا عن أن مدونة الأحوال الشخصية السابقة كانت تحظر على المرأة رفع قضية الطلاق للشقاق، وكان هذا جانبا مسكوتا عنه عانت منه بعض النساء الويلات الكثيرة.
وقبل أن يقول القضاء كلمته تتم محاولات للصلح بين الطرفين، لكن كل هذه المحاولات تذهب هباء عندما ترفض الزوجة اللحاق بزوجها، فتحكم المحكمة بالطلاق للشقاق
ويعتبرهذا النوع من الطلاق موضة تبتغيها بعض النساء من أجل التحرر من القيود الاجتماعية التي ترى أنها أسيرة لها.و بالنسبة لإشكالية ثبوت الزوجية لم يتحقق بشأن هذه المسألة التقدم المأمول بتعميم عقد الزواج, كوسيلة إثبات وحيدة لقيام العلاقة الزوجية, حيث سينتهي في مطلع فبراير المقبل اجل الخمس سنوات الذي حدده المشرع لتسوية وضعية الزيجات غير الموثقة, بحيث انه لم يتم تجاوز50 ألف حالة. وفي ما يتعلق بالنفقة , أشارت المعطيات التي تم عرضها في ندوة نظمت بمدينة الرباط من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبتعاون مع وزارة العدل إلى أنه بالرغم من المكاسب التي أتت بها مقتضيات المدونة بهذا الخصوص, فان التجربة العملية أبرزت إشكالات حقيقية في كيفية تحديد النفقة من ناحية, وتنفيذها من ناحية أخرى, بحيث أن العديد من أحكام النفقة لا تجد طريقها إلى التنفيذ و لاتضمن قوت الآلاف من الأطفال إما بسبب عسر الزوج أو بسبب ظاهرة التملص واللامسؤولية التي تجعل بعض الآباء يفضلون التحايل على القانون بدل توفير لقمة العيش لأبنائهم.
وبالرجوع إلى الأرقام الرسمية لرسوم الزواج، التي همت التعدد، نجد أنه لم يسجل سنة 2006 إلا 811 حالة، مقابل 875 سنة 2007، ما يعتبر مؤشرا إيجابيا، فيما تتمثل السلبيات حسب الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة في كون منح الإذن بالتعدد مازال يستند إلى القدرة المادية للزوج، في حين أن قانون الأسرة اعتبره عاملا ثانويا ومكملا لا غير، كما أن المبررات الموضوعية كالعقم أو المرض لا تستند على شهادات طبية، بل فقط على أقوال الطرفين، دون التحقق من مدى إجبار الزوج لزوجته الأولى على القبول.
ورغم أن المدونة حددت سن الزواج في 18 سنة بالنسبة للمرأة إلا أن عدد زيجات القاصر لم يختفي، حيث شكلت طلبات الإذن بالزواج نسبة 10℅ بالنسبة لمجموع الزيجات، فيما سجل زواج المرأة بدون ولي ارتفاعا ما بين سنتي 2006 و2007 حيث بلغ62 ألف و162 حالة سنة 2007 ، بزيادة تصل إلى 3.44 ℅ مقارنة مع سنة 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق